قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات محمد بن بابه الشيخ بالحاج

قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

قيراطان بحسب مبلغ تضرر الناس، بكلبه، فلا تناقض في الحديث، وعليه فمن قتل كلبا من هذا النوع فلا ضمان عليه في ثمنه مهما بلغ، وهذا في

القضاء الشرعي. أما الأصناف المستثناة من الكلاب مما يجوز اقتناءه فهي أصناف يحتاج إليها أو ينتفع بها بعيدا عن المجتمع عادة، حيث يؤمن خطرها غالبا، وذلك:

-1) كلب الزرع لحراسة الضياع والحوائط والمزارع، ولا تكون غالبا إلا بعيدة عن المساكن خارج القرى فيؤمن إضرارها بالأجوار وبالمارة، اللهم إلا من دنا واقترب من المزرعة أو الضيعة أو تسورها فذلك لا يلومن إلا نفسه إذ ألقى بيده إلى التهلكة سواء قصد الإضرار بصاحب المزرعة بالسرقة أو إتلاف الغلة مثلا أو لم يقصد.

(2) كلب الضرع لحراسة المواشي غنما أو إبلا من السباع المخطرة عليها كالذئاب إذ أعدى عدو لها تهابه الكلاب، فقد رخص في هذا النوع أيضا باعتبار أن المواشي إنما ترعى بعيدا عن القرية والعمران في الفيافي والمراعي والمروج، كما أن الذئاب عادة لا تقترب من العمران، وبذلك ينعدم أو يقل خطر هذه الكلاب عن الناس.

-3) كلب الصيد: يستعان بها على صيد بعض الحيوانات البرية في الفلاة والصحاري كالغزلان والأرانب وبعض الطيور بإرسال الكلب في أثرها للإمساك عليها أو جلبها بعد صيدها، وذلك أيضا غالبا ما يكون بالفلاة بعيدا عن العمران حيث يؤمن خطرها وضررها على الساكنين.

-4) كلب البنات: كما عبر عنه الحراسة البيوت المتطرفة في البوادي والبراري النائية القاصية عن العمران كما قال بعض المنافقين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- 169 -