قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢١بينما النكاح يضاف إلى المتعاقدين الزوج والزوجة- الولي -ولي المرأة، إذ لا ينعقد النكاح بدونه عند التحقيق، وقد تضاف الصيغة
کرکن سادس عند البعض بضميمة الصداق والشهود.
أما العقود التبرعية كالهبة والوصية فيفتقد منها عوض الشيء الموهوب أو الموصى به اللهم إلا إذا اعتبر الأجر والثواب عند الله عوضا ولكن غير داخل في تكليف العباد، إذ أنه غير مقدور على تحصيله إلا
الله
بفضل من وقد يحبط عمله بالجملة لسبب من أسباب إحباط الأعمال، هذا بالنسبة لهبة الأجر دون هبة الثواب، أما هذه هبة الثواب- فتدخل في حكم
يضاعفه لمن يشاء حسب إخلاصه العمل لوجه الله الكريم،
العقود العوضية.
فأركان البيع إذن أربعة:
1 و 2 المتعاقدان البائع والمشتري
3
و 4 العوضان الثمن والمثمن
ولكل من المتعاقدين والعوضين شروط.
أما المتعاقدان فيشترط فيهما
أولا: كمال الأهليتين: أهلية الإلزام والالتزام:
أ) أما أهلية الإلزام فيتمتع بها كل كائن على وجه الأرض سواء كان شخصا طبيعيا كالإنسان مهما كانت حاله ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا، رشيدا أو سفيها عاقلا أو مجنونا، موجودا فعلا أو بالتقدير كالجنين في الرحم، فلكل هؤلاء أهلية الإلزام إلزام الغير - بما يتعهد لهم به من منافع يكسبهم إياها فيمتلكونها عن طريق الميراث أو الهبة أو الصدقة والهدية فاليتيم والجنين إذا ولد حيا يمتلكان ما
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
- 20 -