قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٢ثانه عن موروثهما وما يتصدق به عليهما، وكذا الطفل الصغير والمجنون إذا تُصدّق عليهما أو أهدي إليهما امتلكا تلك الهدية أو تلك
الصدقة، ولا يتوقف ذلك على إجازة وليهما عند التحقيق. بخلاف ما لو أرادا التبرع أو التصدق أو البيع لبعض ممتلكاتهما لم ينفذ ذلك منهما ولو صرحا بذلك والتزما به، إذ ليست لهما أهلية الالتزام والتعهد لغيرهما أن يملكاه شيئا من أموالهما أو ممتلكاتهما بما في ذلك إيجار أنفسهما للغير - فلا ينفذ شيء من ذلك إلا بمراضاة وموافقة وليهما. وكذا يقال بالنسبة لغير الإنسان من الذوات المعنوية من حيوانات ومشاريع خيرية من مساجد و مدارس وجمعيات وربط ودور أرامل وغيرها مما قد يلتزم الناس لها بصدقات وتبرعات وأحباس وأوقاف فتمتلكها، ويتعين على الملتزمين بها الوفاء لها بحقوقها، وهذه أهلية الإلزام أو أهلية ناقصة.
إلا:
-
ب أما أهلية الالتزام - وهي الأهلية الكاملة فلا يتمتع بها
-1) الشخص الطبيعي وهو الإنسان البالغ العاقل الحر الرشيد بالنسبة للمعاملات والعقود المالية - ويزاد الإسلام بالنسبة للرجل في عقد
الزواج.
2) الشخص المعنوي القانوني: إذا استوفى الشروط القانونية، وهي كل المؤسسات الخيرية الجماعية من مساجد ومدارس وجمعيات وشركات وتعاونيات وبلديات وولايات ودول مثلا إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره من المؤسسات ذات الشخصية المعنوية أو ذات الكيان القانوني، فهذه
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
-21 -