قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٢٩الإنتاجية اليوم إذا كان في جنس معلوم ونوع معلوم وكم معلوم وكيف معلوم إلى أجل معلوم، وكذا يقال بالنسبة للمشتري أن يكون مالكا للثمن إما ملكا حقيقيا كبضاعة في يده في حال المقايضة، أو نقدا حاضرا أو في الذمة أو ما يقوم مقام ذلك من صكوك معتمدة معتبرة اعتبار النقد في المؤسسات المالية بنوكا وغيرها. • الشرط الرابع للمتعاقدين أن يكونا عالمين علما دقيقا مضبوطا بما يعطي كل واحد منهما وما يأخذ -جنسا ونوعا
وكما وكيفا ومكان وزمان التسلم والتسليم - بحيث كل جهالة بشيء من أحد المتعاقدين يجعل البيع فاسدا غير منعقد شرعا مما يعبر عنه
ذلك من ببيوع الغرر المحرمة شرعا.
•:خامسا أن يكونا قادرين على تسليم ما بذمة كل واحد منهما للآخر: إما عاجلا أو آجلا لأجل محدود، إذ قد يكون أحد العوضين معلوما لدى المتبايعين جنسا ونوعا وصفة- ومملوكا لصاحبه، ولكنه عاجز عن تسليمه لصاحبه في الحال أو المآل، مثل بيع سيارة في حالة افتقادها فهي مملوكة لصاحبها معلومة لديه ولدى صاحبه، إذ قد يكون ركبها مرارا وعرف جنسها ونوعها ولونها وأثاثها وهويتها - مقرها وتاريخها - حتى إذا تم التعاقد بينهما وطلب تسليمها قال إنها قد اختلست من مستودعها أو ساحة استقرارها، وقد أشعر السلطات المعنية بذلك للبحث عنها، وسيسلمها عند الحصول أو العثور عليها، وقد ضرب
العلماء المثل لهذا قديما بالعبه الآبق والجمل الشارد.
أما ما يعبر عنه بتصرف الفضولي بأن يتصرف إنسان في مال غيره بغير إذن منه أو وكالة أو ولاية شرعية على أساس جلب مصلحة أو درء
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
-28 -