قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٤٢الذينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اصْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رحيم (المائدة: 3).
أما تعريف الميتة تعريفا شرعيا دقيقا وفق التحقيق الفقهي فهى: كل حيوان بري ذو روح سائلة فارقته الحياة بغير ذكاة شرعية.» والذكاة الشرعية إذا أريد تعريفها تعريفا جامعا مانعا يستغرق جميع أنواع الذكاة المشروعة ويمنع كل ما سواها، فهي: «إزهاق روح الحيوان الجائز أكله شرعا بإهراق دمه مع ذكر اسم الله عليه». وبتحليل قيود هذين التعريفين تعريف الميتة عموما، وتعريف الذكاة الشرعية بالتبع - تتحدد الميتة التي حرم الله بيعها، ونتعرف الأحكام ذلك أو التابعة لها أو المستثناة منها فلنأخذ قيود التعريف قيدا
الناتجة
بعد قيد
عن
-1) الحيوان: كل كائن تدب فيه الحياة النامية الذاتية مع التروع الإرادي الإختياري وفق إحساسه الفطري أو الغريزي، وعليه فتخرج النباتات كلها بما في ذلك تلك التي يقال عنها أنها مفترسة إذ تتغذى ببعض الحشرات تقتنصها بواسطة أزهارها تتفتح لها، حتى إذا وقعت عليها بعض الحشرات انطبقت الزهرة عليها وامتصت رحيقها ثم تلفظتها، ومع ذلك فهي لا تعدو أن تكون نباتات لا تدخل في التعريف ولا يشملها معنى الميتة إذا ماتت يبسا أو اقتلاعا، كما يندرج في التعريف الإسفنج البحري الذي كان يظن نباتا في قعر البحر فتبين أنه حيوان يحيا
بدمه، يعيش وينمو في أعماق البحار.
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
- 41 -