قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات محمد بن بابه الشيخ بالحاج

قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٤٧

القبلة، مضجعة على شقها الأيسر، ذاكرا اسم الله عليها عند الذبح

- باسم الله، الله أكبر، قصد تحليله للأكل.

وبمقتضى هذا التعريف تكون ذكاة المرأة والطفل والعبد والمجنون والكافر غير جائزة، وتكون الذكاة بغير المدية كالظفر أو المرو أو السن أو بمدية كليلة أو نجسة غير جائزة، ويكون ترك شيء من الحلقوم أو المريء غير مقطوع محرما للذبيحة، وكذا إضجاعها على شقها الأيمن أو توجيهها لغير القبلة، أو نسيان التسمية وذكر الله عليها محرمة لها، وكذا فصل رأسها عن جسدها، وذلك مقتضى مفهوم تلك القيود الواردة في تعريف أو تحديد بعض الفقهاء للذبح.

تجد

أن

ولكن كثيرا من النصوص الشرعية الواردة في السنة لمناسبة بعض صور الذبيحة تفيد عدم اشتراط التقيد بكل تلك القيود، فقد اشتهر امرأة صحابية في عهد النبيء الا الله أصيبت لها شاة وأشرفت على الهلاك ولم من يحلها لها بالذبح فتولت هي تحليلها بمرو -حجرة حادة فذبحتها وأنهرت دمها فسألت الرسول الله الله عنها فأحل لها أكلها حفاظا على المال، إذ ذلك مقصد من المقاصد الكبرى للشريعة وسئل عليه السلام عن اللحوم ترد سوق المدينة لا يدرى أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال: «سموا عليه أنتم وكلوا (1)، وسئل عن الرجل يذكي نعما وينسى التسمية عند وكلوا» (1) (2)، وقال

الذبح، فقال: «ذكر الله جار على قلب المؤمن سمى أو لم يسم» في أوابد الأنعام الحيوانات الشاردة الشرسة «إن لهذه الأنعام أوابد

(1) أخرجه البخاري عن عائشة.

(2) رواه الدار قطني وابن عدي بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- 46 -