قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٥١ولا متلف للمال، إذ الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، ولكل امرئ ما
نوي، مالم يكن هناك قصور أو تقصير فضلا عن التعمد والقصد.
الله عند الذبح فتقرره ثلاث آيات قرآنية مختلفة اللفظ
أما ذكر اسم متحدة أو متقاربة المدلول مع تفاوت شيئا ما في الدلالة رغم تكرر البعض
منها في غير ما موضع من القرآن:
الآية الأولى: قول الله: فكلوا ممَّا ذُكِرَ آسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إن كُنتُم بِنَايَاتِهِ مُومِنِينَ وَمَا لَكُمُ، أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، إِلَّا مَا اضطررْتُم، إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأهْوَائِهم بغير عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَدْرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ) (الأنعام: 118 - 120). والآية الثانية: قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنهُ، لَفِسق (الأنعام: 121).
والآية الثالثة: قوله تعالى قل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَهُ أو دَمًا مسنفوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير فإنهُ، رِجْسٌ أَوْ فِسِقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غفُورٌ رَّحِيمٌ} (الأنعام: 145).
والعنصر الأخير هذه الآية الأخيرة قد ركز عليه وأكد في غير من موضع بعبارات مختلفة في ترتيب كلماتها متحدة في المدلول، ففي سورة المائدة قال: وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بهِ) (المائدة:3)، وقال في سورة البقرة: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ﴾ (البقرة: 173)، فما القول الفصل في
هذا وما وجه الجمع بين هذه الآيات؟
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
- 50 -