قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٥٢- الحكم الأول الذي أجمعت عليه الأمة الإسلامية على اختلاف
مذاهبها قديما ويجب أن تجتمع عليه الأمة الإسلامية حديثا ولا يسع فيه الخلاف أبدا أن كل لحم أهل به لغير الله أيا كان هذا الغير حيا أو ميتا وثنا أو صنما أو تمثالا أو نصبا أو قبرا أو ضريحا أو قبة أو وليا إلا ويحرم أكله حرمة قطعية إذ هو رجس وفسق أهل لغير الله
به.
- الحكم الثاني الذي أجمعت عليه الأمة الإسلامية أيضا على
اختلاف مذاهبها قديما ويجب أن تجتمع عليه الأمة الإسلامية حديثا ولا يسع فيه الخلاف أن كل ما أهل به الله ل وذكر اسم الله عليه، بقطع النظر عن صيغة الذكر بالبسملة أو التكبير أو هما معا، وبقطع النظر عن كيفية تذكيته ذبحا أو نحرا أو صيدا، إلا جاز أكله فهو حلال طيب ولا يجوز تحريمه على الناس.
- الصورة الثالثة ما ذكي من الأنعام والحيوانات الجائزة الأكل ولم
الله عليها
-
يهل بها لغير الله -قطعا - ولكن لم نقطع أيضا فيها بذكر اسم إما ذهولا أو نسيانا أو سهوا من غير تعمد ترك الذكر، وكذا لو ذبح ذابح وذكر الله غيره عند ذلك الذبح أو وضع شريط أو أسطوانة سجل فيها ذكر اسم الله مسترسلا متتاليا - باسم الله والله أكبر - هكذا بدون انقطاع - مدة جريان عملية الذبح والذكاة الآلية في المجازر والمذابح الكبرى المعاصرة فما حكم هذه الصور من الذكاة؟
أما من نظر إلى الموضوع من زاوية الأمر والإرشاد الإلهي أن نأكل مما ذكر اسم الله عليه والنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
-51 -