قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٦٨العلم والعمل وقوع ذلك واطراده في بعض البلدان تهجينا لها وتحسينا
النوعية الغنم ولحومها كما يقولون.
-2 - أن لا يرى في الحيوان أثرا للذكاة مطلقا، بأن وجدها كاملة
كما خلقها الله موصولة الرأس بجسدها، ولا أثر للذبح أو النحر أو
،
الطعن كما يحكى بالنسبة لبعض الدواجن كالدجاج، إذ يكتفي بلي عنقها دون إهراق دمها، ثم ينسل عنها ريشها وتوضع في أكياس وحقائب بلاستيكية.
3 - أن يهل به لغير الله إهلالا صريحا كما يجرى به العمل في - بعض الأضرحة والأولياء، فيهل على الذبيحة باسم ذلك الولي أو اسم صاحب ذلك الضريح على جهة التزلف والتقرب إليه، وقد علق صاحب النسك نسكه على موعدة وعدها إياه إن قضى له شأنا من شؤونه
ببركته.
4 - أن يخبره أمين ثقة بما ذكر أو أن الذي تولى ذبحها مشرك قطعا لا يدين بدين سماوي مطلقا، ولا بشيء من أصوله، أو كان مسلما فارتد ارتدادا صريحا عن الإسلام ولما يتب.
ففي هذه الأحوال الأربعة لا يجوز الأكل منها ولو حصلت في البلاد
الإسلامية.
ب الصنف الثاني غير البلاد الإسلامية: ففيها أرض أهل الكتاب، وهي كل وطن أو أمة أو شعب مهما كبر أو صغر - إذا دخله المرء جوا أو بحرا أو برا فواجهته صوامع الكنائس بصلبانها، أو قرعت آذانه أجراسها يوم الأحد، وهرع الناس إليها، وكذا يوم السبت بالنسبة لليهود في بيعهم، فمثل هذه البلاد وما كان في حكمها من بلاد بعض
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
-67 -