قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات محمد بن بابه الشيخ بالحاج

قبسات من الهدي النبوي في أحدث المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٧١

وثنيين أو ملاحدة معطلين شيوعيين عقائديا فحكمها الحرمة حتى يثبت موجب الإباحة والحلية إذا تعهد السلطان المسلم أو هيئة الإفتاء الدينية للمسلمين بذلك.

وثانيهما: حكم المذابح أو المسالخ الآلية المعاصرة: حيث تستقبل الأنعام عند مدخلها أو بداية تسلسلها حية، وتخرج من نهاية المعمل آخر السلسلة معلبة مصبرة، فحكمها حكم مسير المسلخ وأجهزته، خاصة الذي يعطي الإشارة أو يضغط على زر المقصلة فإن كان مسلما كما هو في البلاد الإسلامية - إذا وجدت فيها هذه المسالخ الآلية أو كان كتابيا في بلاد أهل الكتاب أعطيت حكم الذكاة الشرعية، خاصة إذا اقترن بعملية التذكية شريط أو اسطوانة تردد ذكر الله الله، الله أكبر-بسم الله، الله أكبر - إلى ما لا نهاية فنرجو أن يكفي هذا في ذكر اسم الله على الذكاة، بدليل ما قال به بعض العلماء من جواز أن يتولى الذبح إنسان له غيره عند ذبحه. ويسمي

بسم

أما إذا كان مدير أو مسير الآلة وثنيا لا يعتقد في إله فإن ذبيحة آلته أو معمله تكون بمثابة ذبيحة يده مما لم يذكر اسم الله عليه، أو مما أهل به

لغير

الله، أو ممن لا تجوز ذكاته أصلا، سواء أهل أو لم يهل الله أو لغيره. 3) أما الطريقة الثالثة للذكاة الاضطرارية فهي: رمي الحيوان الآبد أو المتردي حيثما أمكن وبما أمكن مما من شأنه أن يخرق اللحم وينهر الدم إذا تعذر التمكن من ذبحه فلو تردى جمل أو ثور في بئر أو قليب وتعذر إخراجه أو الترول إليه لذبحه أو نحره، وخيف عليه الهلاك والتلف فيضيع على ما له من قيمة مالية معتبرة، فإنه يجوز رميه من أعلى البئر أو القليب بسهم أو بما في معناه وحكمه حيثما أمكن مقاتله قصد

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

-70 -