بذل المجهود في مخالفة النصارى واليهود عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

بذل المجهود في مخالفة النصارى واليهود

الجزء ١ · صفحة ٥٧

في لباس النصارى

كتبوا إليه بدأوا بأنفُسِهم. قال ابن سيرين: إنَّ النَّبي الله قال: «إِنَّ أَهْلَ فارِس إِذا كَتَبُوا

بدأوا بِعُظَمَائِهِم وَكُبَرَائِهِم، فَلا يَبْدَأَ الرَّجُل إِلا بِنَفْسِهِ».

ومنها ما روى البيهقي في السنن عن جابر يرفعه: «لا تُسَلِّمُوا تَسْلِيم اليَهُودِ والنَّصارى فإِنَّ تَسْلِيمَهُم إِشَارَةٌ بالكُفُوفِ والحَواجِبِ»، فهذا يدل أنَّ التَّحية الإسلامية خلاف

ما هم عليه، فهو نهي عن التّشبه بهم في الحركات ومن سَلَّم تَسليمهم لا يُردّ عليه. ومنها ما أخرجه الحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن من حديث ابن عمر: نهى النبي الله أَن يَجْلِسَ الرَّجُلُ في الصَّلاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلى يَدِهِ اليُسْرَى، وقال: «إِنَّهَا صَلاةُ

اليَهُودِ».

4

و،

0.66

ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن مُعاوِيَة قال: نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ رُّكُوبِ النِّمَارِ. * " وفي رواية: (التُمُور)، وكلاهما جَمع نَمِر بفتح النُّون وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النُّون وسكون الميم، وهو سَبْع أخبث وأجرَاً مِنَ الأسَد، وهُو مُنقط الجلدِ نُقط سُود، وفيه شَبَه مِنَ الأَسَدِ، إلا أنَّه أصغر منه، وإِنَّما تُهي عَن استعمالِ جُلُودِهِ لما فيها مِنَ الخيلاء، ولأنَّه زيُّ العَجَمِ، وعُموم النَّهي شامل للمُذكَّى وغيره“. . ومنها ما أخرجه أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة قال: دخلت السُّوقَ يَوْمًا مَع رَسُولِ الله الا الله فَجَلَسَ إلى البزاز فاشتَرَى مِنْه سَراويلَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، وكان لأهْلِ السُّوقِ وزان يَزِن فَقال لهُ رَسُول الله لا لا له: أَتَزِنُ «راجحًا؟ قالَ الوَزان: إنَّ هذه كلمة ما من أحد، قال أبو هريرة: فقُلتُ لَهُ: كَفَى بِكَ مِن الجفاء في دينك أن لا تَعْرِفَ نَبِيِّكَ، فَطَرَح الميزان ووثَبَ إلى يَدِ رَسُول الله لا يُرِيدُ أَنْ يُقبِّلَهَا، فَجَذَبَ يَدَهُ رَسُول

سَمِعتُها

2

3

انظر: كتاب شرح عقيدة التوحيد، قطب الأئمة في كتابة اسم المرسل أول الرسالة، ص 83 - 84.

ص

264

الجامع لشعب الإيمان البيهقي، ج 11، فصل في السلام على أهل الذمة، رقم 8520،. السنن الكبرى، البيهقي، ج 2، دار الكتب العلمية، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض … ، رقم

2810، ص 195.

-

مسند الإمام أحمد، ط 1، م 28، مؤسسة الرسالة، مسند الشاميين حديث معاوية بن أبي سفيان، ص 59. وأيضا: كتاب السنن لأبي داود، ط 1، م 6، دار التأصيل، كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء، ص 405. ه انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، ج 3، أبواب اللباس، باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة، ص 363.

Ov