خطبة عيد الأضحى
الجزء ١ · صفحة ٣٧قطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش
01/
37
وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ إِنْ عت اسمه أو قرأته ولَم أصل وأسلم عليه، اللهم وعلى آله وصحبه عدد عَدَدَ ذَرَّاتِ الْأَجْسَامِ وَالْأَعْرَاضِ الْفَانِيَةِ وَالْحَاضِرَةِ والآتية، وأَخْتِمُ الْكَلَامَ بِهِمَا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ وَ أَمَرَنَا بِالصَّلاةِ وَالسَّلَامِ
011
0/ 0
رة
011
عليه الا الله ولم يستثن وقتا، فَشَمِلَ أَمْرهُ تَعَالَى الصَّلاةَ وَالسَّلامَ عَلَيْهِ فِي
اءَةِ الْقُرْءان، إِذَا ذُكرَ اسْمُهُ فِي الْقِرَاءَةَ، وَأَمَرَ رَسُولُ الله
0 //
مطلقا،
وَزَادَ التَّأكِيدَ بِالسِّحْقِ لِمَنْ سَمِعَ اسْمَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَشَمِلَ أَمْرَهُ
سَمَاعَ ذِكْرِهِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ، وَأَحَادِيثُ السَّحْقِ نَحْوُ عَشْرَةِ أَحَادِيثَ
ذكرها ابن حجر، وثبتت عند عمنا
يحي
وَأَصْحَابِ الدِّيوَان، فَهُمْ عَلَيْهَا
بِلَا إِشكال ولا استثناء، ولَمَّا لَمْ يَكُنْ عِندَهُمُ الْأَخْذُ بِالْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ
ر در
الصَّلاةَ، نَبَهَ عَلَيْهِ عَمَّنَا يَحْيَ عندَ ذكره حَدِيثَ الْأَخَذَ بِالْيَمِين عَلَى الشِّمَالِ فَقَالَ: إِنْ هَذَا الْأَخْذَ لَمْ يَثْبَتَ عِندَنَا، وَأُشْكِلَ عِنْدَ ابْنِ حَجَرٍ عَدَمُ الْعَمَلِ بِهَا بِمُقْتَضَى أَحَادِيثِ السَّحْقِ فِيمَنْ تَقَدِّمُ، قُلْتُ: لَا إِشْكَالَ، ? وما يدري ابن حجر أنه لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ كُلَّمَا ذُكرَ - أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ - كُلَّمَا ذُكرَ - مَنْ سَمِعَهُ،
91011
عصره وبعدَهُ وَالتَّابِعُونَ لَا يَقْرَأُونَ الْقُرْءَانَ جَمْلَةٌ
ره
080
والصحابة في عصره جَمَاعَةً فَلَعَلَّهُمْ يُصلُّونَ عَلَيْهِ الله ولَمْ يَشْعُر بِهِمْ، وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ مَنْ تَقَدَّمَ
0//
ابْنِ حَجَرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ كَلَّمَا ذُكِرَ، فَلِرُكُونِهِمْ إِلَى
و
الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا مَرَّةً فِي الْعُمْرِ، وَالصَّحِيحُ وُجُوبُهَا كُلَّمَا ذُكرَ، وَلَمَّا قِيلَ