منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية فتحي بن حمو بن إبراهيم دادي بابا

منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

الباب الأول:

الفصل الثالث: المبحث الثاني: تقسيم الحديث يتعدد طرقه: (المتواتر، الأحاد)

تقييد الاستحالة بالعادة إلى المحلى ونحوه من المحققين. (1).

وتبقى مسألة العدد محل اجتهاد بين العلماء، خاصة إذا علمنا أن الشيخ اطفيش لم يكن جامدا على العدد (كرقم محدد) وإنما مقصوده هو العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطؤهم أو وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة على حسب ما فهمته من قوله: " والحق أن الحجة تقوم بالواحد الثقة؛ لأن الله تعالى يقطع العذر برسول، واحد ولأن الشرع ورد بالعمل بالمؤذن الواحد والقاضي الواحد، وما زال التابعون يسألون صحابيا واحدا ويعملون به والصحابة فيما بينهم، وقيل: الواحد حجة إن كان غاية في العلم بحيث لا يعتري الضعيف شك في فتواه "والله أعلم. وهنا يبدو أن الشيخ اطفيش يفرق بين الرواية الثابتة بالتواتر، وقد بينا تعريفها وشروطها)، وبين قول الأمين الثقة الذي يعمل بقوله إذا كان غاية في العلم ولا يعتري الضعيف شك في فتواه، دون اعتبار لشرط العدد.

(2)

2. من ابتدائه إلى انتهائه فيخرج به ما كان أحاديا في بعض الطبقات ثم رواه عدد بالتواتر بعد ذلك، فإنه لا يكون متواترا، مثل حديث: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فإنه آحادي في مبدإ

إسناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط الإسناد، فلا يكون متواترا.

(3)

3. امتناع تواطئهم على الكذب وعبر عنه بالاضطرار إلى علم ما أخبر به عدد التواتر، وهذا احتراز عن أمر لم يضطروا إلى العلم به كإخبار اليهود عن قتل المسيح وبلوغ عدد من يستحيل تواطؤهم الكذب. (4) وهذا احتراز ذكره الشيخ اطفيش عن أمر لم يضطروا إلى العلم به، فيذكر أن تواتر النصارى أنهم شاهدوا عيسى قتيلا لا يتم لانتهائه إلى قوم قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب،

على

1 - اطفيش، جامع الشمل، ص: 430 - 431. 2 اطفيش، شرح النيل، ج: 16/ص: 379.

3 - متفق عليه، رواه البخاري، الصحيح، کتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، ج: 1/ص: 03. ومسلم، الصحيح، كتاب الإمارة، باب قوله إنما الأعمال بالنية، حديث:3530. كلاهما من طريق يحي بن سعيد. ورواه الربيع، المسند، باب في النية، بلفظ: {إِنَّمَا الْأَعْمَالُ

بالنيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى بسند متصل عن عبد الله بن عباس. ورواه غيرهم.

4 - اطفيش، جامع الشمل، ص: 430.

131