منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية
الجزء ١ · صفحة ١٥٤الباب الأول:
الفصل الثالث: المبحث الثاني: تقسيم الحديث يتعدد طرقه: (المتواتر، الأحاد)
ومشهور الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة، وقال ابن حجر: الحجة في ذلك هي الإجماع على مقتضى هذا الحديث كما صرح به الشافعي وغيره فقد تقرر أن هذه الآية منسوخة بآية الإرث عند بعض، وبها مع الحديث المذكور عند بعض قلت هذا مذهب الديوان إذ قالوا فيه: نسخت الوصية للوارث بآية النساء مع سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلّم)، لأنه قال: لاَ وَصِيَّةَ لوارث وبالحديث المذكور عند بعض وبما دل عليه الإجماع عند بعض وإن لم يتعين له دليله" (1). ويمكن الجمع بين أقوال الشيخ اطفيش في اعتبار حديث لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ متواترا وغير متواتر، أنه في الأول نقل عمن يرى التواتر يكون بالتلقي بالقبول، كما ذكر الشافعي، أما في الثاني بأن الحديث غير متواتر بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكره في تعريفه.
فصرح
والشيء الذي يؤيد ما ذكرته هنا هو تطبيقات الشيخ اطفيش عموما؛ فقد يطلق على حديث حُكم المتواتر ويريد به الشهرة: مثل حديث: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلي 2. قال مصنف النيل:
(2)
1 - اطفيش، شرح النيل، ج:12/ص:268 - 269.
2 - إسناده صحيح رواه الترمذي، السنن، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث: 1020. وقال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس. ثم قال الترمذي ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِي، عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحق في مجلس واحد، ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحق أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله) ولا نِكَاحَ إلا بولي، فقال نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحق. سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني. من حديث الثوري عن أبي إسحق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلي، هو حديث عندي حسن. ورواه أبو داود، السنن، كتاب النكاح، باب في الولي، حديث: 1785. وابن ماجة، السنن، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث:1871. وأحمد، المسند، حديث: 18911.والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د. (ت). ج: 2/ص: 169. ووافقه الذهبي. ورواه جميعهم من طريق أبي بردة عن أبي موسى عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
137