منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠الباب الأول:
كتاب الإرشاد لابن برجان (1):
الفصل الثالث: المبحث السابع: مصادر الحديث وعلومه عز الشيخ اطفيش
قوله: "قال ابن برجان في كتاب الإرشاد: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) … ". (2).
كتاب الأحاديث المختارة للمقدسي
? (3)
قوله: "قال الطبراني في الأوسط وأبو نعيم وابن عساكر عن أنس أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله
عليه وسلّم) قال: مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبِّي أَيّ وُلِدْتُ مَكْتُونًا، وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِي)، أي لا لختان ولا
عبد
لغيره حتى القابلة، وذلك من كرامته (صلى الله عليه وسلّم) وصححه أبو عبد الله محمد بن الواحد المقدسي الحنبلي في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين، صحيح مسلم
وصحيح البخاري. قال الزركشي وغيره إن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم وحسنه مغلطاي ورواه أبو نعيم بسند جيد عن ابن عباس".
(4) 11
1 - برجان (بفتح الباء وتشديد الراء): هو عبد السلام ابن عبد الرحمن بن أبى الرحال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الأفريقي ثم الأشبيلي الصوفي المفسر. مات بمراكش سنة 536 هـ. ينظر: جلال الدين عبد الرحيم السيوطي، طبقات المفسرين، تحقيق: علي محمد عمير،
مكتبة وهبة، ط 1، 1986 م. ص: 260. 2 - اطفيش، وفاء الضمانة، ج:3 ص: 222.
-3
هو
ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي. ت 643 ه. وعنوان الكتاب: الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
4 - اطفيش، حاشية على القناطر (مخطوط)، قنطرة الصلاة. ص: 26 ظ. والحديث ضعيف. ذكره المناوي وقال:" قال الذهبي: لا أعلم صحة ذلك فضلا عن تواتره، وقال الزين العراقي: أخبار ولادته مختونا ضعيفة بل لم يثبت فيه شئ وسبقه لنحوه ابن القيم. وقال ابن الجوزي: لا شك أنه ولد مختونا غير أن هذا الحديث لا يصح". ينظر: المناوي، فيض القدير، ج:6/ص:22.
والظاهر أن الشيخ اطفيش لم يصله كتاب فيض القدير، وهو كتاب تتبع فيه المناوي أحاديث الطبراني في الصغير وعلق عليها، فيكون قد استفاد منه معتمدا على ما أورده الزركشي واكتفى بما قاله من تصحيح الحديث. أما المناوي فقال:" (طس عن أنس) بن مالك وصححه الضياء في المختارة، وقال مغلطاي: خبر الطبراني هذا رواه ابن عساكر في تاريخه من غير طريقه قال: ورواه أبو نعيم بسند جيد وابن عدي في الكامل عن ابن عباس". ينظر: المناوي، فيض القدير، ج:6/ص:22.
243