منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣الباب الثاني
ومن
الفصل الأول: المبحث الأول: منهج الشيخ اطفيش في تعامله مع الأساء
أمثلة ذلك، قوله: "سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم) عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فَقَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِير هذه رواية أبي عبيدة ومالك (1)، والمراد بالإحصان: التزويج وزعم بعض أنه لا جلد عليها قبل الإحصان لظاهر هذا الحديث وقد رواه أيضا بلفظ الإحصان يحيى بن سعيد عن ابن شهاب، وطائفة عن ابن عيينة عن ابن شهاب، ولقوله تعالى: {فَإذا والأكثر أن إحصان الأمة التزويج وعليه ابن عباس وأبو عبيدة والقاضي
أُحْصِنَّ
(2)
إسماعيل ..
أمثلته، ومن
قوله: "ورد النص بذلك عن النبي (صلى الله عليه وسلّم) في البخاري ومسلم من حديث سليمان بن صُرَدٍ قال: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُهُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيـ
ثم قال الشيخ اطفيش والحديث للبخاري في باب الحذر من الغضب في كتاب الأدب، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي بن كعب، ورواه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأبو داود، ورواه الترمذي عن معاذ بمعناه، ورواه بعض من حديث جبير بن مطعم
ورواه أيضا عن ابن مسعود
1 - رواه الربيع، المسند، كتاب الاحكام، باب في الرجم والحدود، حديث: 613. ورواه مالك الموطأ، كتاب باب جامع ما جاء في حد الزنا، حديث: 1301. ووراه البخاري، الصحيح، كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني، حديث: 2009. ورواه مسلم، الصحيح، کتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث: 3216.
2 - سورة النساء، الآية:25. 3 - اطفيش، شرح النيل، ج: 14/ص: 780 - 781.
4 - اطفيش، شرح النيل، ج: 2 / ص: 121. والأمثلة على عبارة (بمعناه) كثيرة عند الشيخ اطفيش. ينظر: تيسير التفسير، ج:2/ص:419 - 420. مؤسسة عمي سعيد، جوابات القطب، ق 1. مراسلة رقم:99 إلى عامر بن خميس بن مسعود العماني.
ص:294. والحديث صحيح. رواه البخاري، الصحيح، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب حديث: 5650.
276