منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦الباب الثاني
الفصل الثالث: المبحث الثاني منهج الشيخ اطفيش في التصحيح الحديث
3. صيغ فيها نوع توقف مع ربط تغيير الحكم الفقهي المستنبط بصحة الحديث أنه لا يصلى بثوب به أثر نجس لا ينقص إلا لضرورة، إلا إن صح
"وعندي
ما
أنه روي
(أجاز الصلاة مـ مع بقائه في ثوب من سألته عنه وهي خولة إذ سألته عن أثر الدم يبقى بعد غسل فقال: لا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ولفظ الحديث ذكرته في شرح النيل
4. صيغ توقف بعبارة تشير إلى نوع من التضعيف
(2) " (1)
وهي عبارة جمع فيها الشيخ اطفيش بين التوقف والتضعيف في صيغة هي أقرب إلى التضعيف منها إلى التوقف، فيقول مثلاً: "وَفِيهِ نَظَر ". (3).
الله
(4) "
- قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): رَحِمَ الله أَخِي يُوسُف لَوْ لَمْ يَقُلْ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ لاسْتَعْمَلَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَلَكِنَّهُ أَخَرَ ذَلِكَ سَنَةً) رواه البغوى، ولا أعرف أنه صحيح" 5 صيغ توقف مع تفسير وتأويل لمعنى الحديث، باعتبار لو صح:
"وروي أن داود عليه السلام سأل الله عز وجل أن يريه الميزان فأراه فغشي عليه، وقال بعد إفاقته: من يقدر على ملئه؟ فقال تعالى: يا داود أَرَضِيَ أن يملئه عبدى بتمرة. ولا ندري
1 - إسناده ضعيف. رواه أبو داود، السنن، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، حديث: 310. وأحمد، المسند، 8412. كلاهما من طريق ابن لهيعة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. قال البيهقي: "تفرد به ابن لهيعة". ينظر: السنن الكبرى، ج 2 / ص: 408. وقال الهيثمي: " رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف". ينظر: مجمع الزوائد، ج:1 ص: 181. وقال ابن حجر: " وفي إسناده ضعف وله شاهد مرسل ذكره البيهقي". ينظر: فتح الباري، ج:1 ص: 363. وقال ابن رجب: " فابن لهيعة، ولا يحتج برواياته في مخالفة روايات الثقات. وقد اضطرب في إسناده: فرواه: تارة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة. وتارة رواه عن عبيد الله ابن أبي جعفر، عن موسى بن طلحة، كلاهما عن أبي هريرة. وهذا يدل على أنه لم يحفظه". ينظر: ابن رجب الحنبلي، شرح صحيح البخاري، ج:2/ص: 110.
2 اطفيش، شامل الأصل والفرع، ج: 1/ص: 193.
3 - شرح النيل، ج:2 ص:41.
4 - اطفيش، التيسير، ج:7/ص: 151. والحديث موضوع. ينظر: الألباني، السلسلة الضعيفة، حديث: 329، ج:1/ص: 406.
409