منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦الباب الثاني
الفصل الثالث: المبحث الثالث:: منهج الشيخ اطفيش في تقوية الضعيف
فيه إِلا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ) (1)، أو إلا أَنْ تجيز (2)، إلا من طريق عطاء عن ابن عباس.
وعطاء ضعيف.
(3)
تاسعاً: الإشارة إلى خطأ الحاكم في عدة مواطن في قبوله أحاديث في سندها ضعف:.1 " وروى البيهقي عن عائشة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى شَقِهِ الْأَيْمَن شَيْئًا، أو قال: قَلِيلاً زاد في رواية: {فَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ قال البيهقي: وروي موقوفا على عائشة أَنَّهَا كَانَتْ تُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهَا تقول: السَّلاَمَ عَلَيْكُمْ قال: وروينا عن عدة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وهو من الاقتصار على الجائز. وقال النووي: ليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت. وقول الحاكم: كان (صلى الله عليه يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، أنه على شرط الشيخين غير
وسلّم)
مقبول لأن في سنده زهير بن سنده زهير بن محمد وهو ضعيف)
(4)
1 - رواه الدارقطني علي بن عمر (ت 385 هـ)، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الارنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 2004 م. حديث: 4197. ج: 5/ص: 267. بلفظ: لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة. قال عبد الحق في أحكامه: وقد وصله يونس بن راشد فرواه عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس. قال ابن القطان في كتابه: قاضي خراسان، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئا. اهـ. قال الأرنؤوط: وكان الحديث عنده حسن. ينظر: الدارقطني، السنن، قول شعيب الأرنؤوط في الهامش، ج: 5/ص: 171 (الهامش). والبيهقي، الكبرى، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، حديث:12535، ج: 6/ص: 431. بلفظ: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وكلاهما من طريق يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس. قال الدارقطني عقب الحديث: عطاء الخراساني غير قوي. 2 - رواه الدارقطني، السنن، حديث: 4296. ج: 5/ص: 267. عن عمرو بن خارجة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ إِلَّا أَنْ يُجيز الوَرثَةُ.
3 - اطفيش، شرح النيل، ج: 12/ص: 324 - 325. الحديث صحيح لغيره. سبق تخريجه في تقديمي لنموذج تطبيقي
للحديث المتواتر عند الشيخ اطفيش.
4 - حديث ضعيف. رواه الحاكم، المستدرك حديث: 805، ج: 2/ص: 358 والترمذي، السنن، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة، حديث: 273. والبيهقي، الكبرى، كتاب الصلاة، باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، ج:2/ص: 179. وقال: " تفرد به زهير بن محمد وروى من وجه آخر من عائشة موقوفا". ثلاثتهم من حديث عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير بن محمد
429