إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

واختلف في جواز السجود على غير ما أنبتت الأرض كالصوف والريش

والشعر والجلد والوبر

والصحيح الجواز، كما يجوز أن يلبسها المصلي، أو أن يقف عليها أثناء

الصلاة.

ولا يجوز السجود على المعادن كالنحاس والفضة، ولا على ما أحرقته النار كالرماد والجص والنورة -؛ لأنها تغيَّرت عن حالها الذي خُلِقَتْ عليه بفعل الحرق.

ويجوز السجود على القرطاس؛ لأنه من نبات الأرض، إلا إذا كان مكتوباً عليه آية من القرآن أو اسم من أسماء الله، فلا يجوز السجود عليه، أما إذا كانت فيه كتابة غير أسماء الله وآياته فلا بأس بالسجود عليه.

وَإِن تَعَذَّرَ المَكَانُ الطَّاهِرُ يُومِي وَلا يَسْجُدُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَهَكَذَا قَدْ قِيلَ فِي الرُّكُوعِ وَقِيلَ يَنْحَنِي إِلَى الحُضُوعِ فَيَنتَهِي بِذَاكَ دُونَ الأَرْضِ وَقِيلَ يَسْجُدَنْ لأَجْلِ الفَرْضِ وَعِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالإِيمَاءِ يُصَلِّي وَاقِفاً عَلَى سَوَاءِ

....... (

139

.......