إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٤٠الصلاة
وَقِيلَ بَل يُؤَخِّرَنَّ الفَرْضًا حَتَّى يُلاقِي لِلسُّجُودِ أَرْضَا وَهُوَ مَقَال خَالَفَ الظَّوَاهِرَا وَلا أَرَاهُ في الصَّوَابِ ظَاهِرَا لأَنَّهُ يَقْضِي بِفَوْتِ الفَرْضِ وَالنَّصُّ شَرْعاً بِسِوَاهُ يَقْضِي
إذا لم يجد المصلِّي مكاناً طاهراً للصلاة فإنه يُصلّي قائماً، ويوميء لركوعه
و سجوده
وقيل: بل ينحني للسجود حتى يصل قريباً من الأرض. وقيل: إن كان يُصلِّي فريضة فإنه يسجد لها ولا يُوميء.
والقول الأول هو الصحيح.
وقال بعضهم: إذا لم يجد المصلّي مكاناً طاهراً للصلاة فإنه يُؤخّر الفرض
حتى يجد المكان الطاهر.
قال الشيخ السالمي بل الله:
(وهذا قول مُجانب للصواب، مُخالف لظواهر الأدلة؛ لأنه يُفضي إلى تفويت
الفرض، وهو يما نهي عنه).
...... (
1?.) ..........
١٤٠ / ٤٦١
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.