إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

الصلاة

واختلف في وجوب ستر المصلِّي لنكبيه وظهره وصدره حال الصلاة. والصحيح عدم الوجوب؛ لأنَّ الواجب عليه ستر ما بين السرة والركبتين.

واختلف فيمَن يُقلب الحصى حال الصلاة، هل تنتقض صلاته أم لا؟ والصحيح أنها تنتقض؛ لأنَّ ذلك عبث في الصلاة، ومنافٍ للخشوع.

ومَن تَعمَّد تحريك خاتمه في الصلاة فقد أساء بفعله ذلك، ولا نقض عليه.

وعلى المصلّي أن يُسبِل يديه في صلاته، ولا يَضُمَّها، وكذلك لا يضعهما على خاصرته لنهي النبي عن ذلك.

جَزَاهُ

وَقَدْ نَهَى الْمُخْتَارُ عَنْ صَلاةِ مَنْ يُدَافِعَنَّ الْأَخْبَتَيْنِ فَاسْمَعَنْ وَمِثْلُهُ عِنْدَ أُولِي الذَّكَاءِ كَمَنْ يَصُرُّ ذَاكَ فِي الكِسَاءِ وَقِيلَ مَنْ صَلَّى وَرُكْبَتَاهُ بَارِزَنَانِ نَقْضُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لَهُ بِحَالِ وَذَاكَ هُوَ أَكْثَرُ الأَقْوَالِ لأَنَّ رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ سِتْرُهُمَا يَلْزَمُ في سُتْرَتِهِ

رواه البخاري (1220) ومسلم (545) وأبو داود (947) والنسائي (892) والترمذي (383) والدارمي (1464).

....... (

IVE) ..........