إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٨١

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

وإذا لم يجد المصلي ثوباً للصلاة فله أن يستعير ثوباً، وعليه الضمان إذا تلف

ذلك الثوب

وإذا أخبر صاحب الثوب المستعير بأنَّ الثوب به نجاسة، وكان قد صلّى به، فعليه أن يُصدقه، ويُعيد صلاته، سواء في الوقت أو بعده، أما إذا كان المعير

متهماً بالكذب فلا يُعيد صلاته حتى يتيقن بنفسه من نجاسة الثوب.

ولا تجوز الصلاة بثوب غير المتولى في الدين إلا في حالة الضرورة.

وَثَوْبُ ذَاتِ الخَيْضِ لا بَأْسَ بِهِ وَلا بِتَوبِ جُنُبٍ فِي جَنْبِهِ

کر علوم

لَوْ كَانَ فِيهِ مِنْهُما نَوْعُ عَرَقْ مَا لَمْ يَكُنْ بِنَجَسٍ قَدِ الْتَزَقُ ولا تُصَلِّ بِشَيَابٍ قَذِرَهُ وَمَوْضِعَ الْأَنجَاسِ مِنْهَا طَهَّرَهُ وَهَكَذَا الإِبْرَيْسَمُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسُهُ لا يَسَعُ

يصور

يمثَالُ ذِي رُوحٍ فَذَاكَ يُحْجَرُ

وَهَكَذَا ثَوْبٌ بِهِ وَإِنْ يَكُنْ نَحْوَ يَدٍ وَرِجْلِ فَلا أَرَى بَأْساً عَلَى المُصَلِّي والرَّأْسُ فِيهِ مَعْدِنُ الرُّوحِ يُرَى فَامْنَعْهُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ صُورًا وَجَائِزٌ غَيْرُ ذَوِي الأَرْوَاحِ كَصُورَةِ الأَشْجَارِ وَالنَّوَاحِي

A) .......... (

........