إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

الصلاة

وَصُورَةِ الرِّمَالِ وَالجِبَالِ وَكُلِّ مَا كَانَ بِهذَا الحَالِ وَالثَّوْبُ إِنْ يُشْرَى مِنَ الْمَجُوسِي فَغُسْلُهُ أطيبُ لِلنُّفُوسِ وَقِيلَ بِالتَّرْخِيص في المَقْمُوطِ وَالغُسْلُ في مَنْشُورِهِ المَبسُوط ومَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَعَانِي يَكُونُ في تَوَسُّع الإِنْسَانِ وَجَائز في الاضْطِرَارِ بِالنَّجِس وَبِالحَرِيرِ وَبِكُل ما ليس إِن لَم يَجِدْ سِوَاهُ وَلْيُبَمِّمِ مُنَجَّساً سِوَاهُ وَلْيُبَمِّمِ مُنَجَّساً لِلاحْتِيَاطِ فَاعْلَمِ وَقِيلَ بالحَرِيرِ لا يُصَلِّ في الاضْطِرَارِ وَهُوَ غَيْرُ عَدْلِ وَمَنْ يُصَلِّي وَهُوَ ذُو ارْتِبَاب مَعْ ذَاكَ فِي نَجَاسَةِ الشَّيَابِ قد علم الخُبْثَ بِهَا وَشَكَا هَلْ زَالَ فَالخِلافُ فِيهِ يُحْكَى وَذَاكَ إِنْ صَحَ بِأَنَّ الغُسْلاَ قَدْ كَانَ لِلتَّوْبِ وَبَعْدُ صَلَّى أَمَّا إذا لَمْ يَعْلَمَنُ بِغُسْلِهِ فَالنَّقْضُ فِيهَا لازمٌ لِفِعْلِهِ

تجوز الصلاة بثوب الحائض والجنب، ولو كان في الثوب شيء من العرق؛ لأن عرقهما طاهر ما لم تلتصق به نجاسة.

ولا تجوز الصلاة بثوب رائحته قذرة، ويجب تطهيره قبل أن يُصلَّى به.

(

182)