إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

الصلاة

والخُلْفُ في الصَّلاةِ في النُّعَالِ جاءَ عَلَى ثَلاثَةٍ أَقْوَالِ ثالثهَا الجَوَازُ في الضَّرُورَة ولا أرى الإِجَازَةَ المَحْصُورَة لأنَّه جَاءَ عَنِ المُخْتَارِ جَوَازُهُ في غَيْرِ الاضْطِرَارِ لكِنْ نِعَالُ النَّاسِ فِي ذَا اليَوْمِ مخالف نِعْالَ تِلْكَ القَوْمِ فذي النَّعَالُ تَرْفَعُ الرِّجْلَيْنِ عَنِ السُّجُودِ فَوْقَ أَصْبُعَيْنِ فَيَمْنَعَنَّ مِنْ أَدَاءِ الفَرْضِ خِلافَ نَعْلِ لاصِقٍ بِالْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ هَذَا قِيلَ فِي حَالِ الضَّرَرُ يجوز دُونَ الاختيار المعتبر هُمْ نَظَرُوا إِلَى اخْتِلافِ الحَالِ مِنَ اللَّبَاسِ وَمِنَ النَّعَالِ ولا أَرَى لِلْمَانِعِينَ مُطْلَقًا سوَى الَّذِي ذَكَرْتُهُ تَعَلُّقا وإنْ خَلَعْتَ النَّعْلَ فَاتْرُكَنْهَا عَلَى اليَسَارِ لا تيمنتها لأنها اليَمِينُ مَوْضِعُ المَلَكْ فَاحْتَرِ مَنْ جَانِبَهُ حَيْثُ سَلَكَ وَمَوْضِعُ اليَسَارِ لِلشَّيْطَانِ أَحَقُّ بِالتَّطْبِيقِ وَالهَوَانِ فَالنَّعْلُ وَالبُصَّاقُ مَهمَا عَنَّا نَحْوَ اليَسَارِ اليَسَارِ عَنْهُ يَرْمِيَنا

اختلف في الصلاة بالنعال على ثلاثة أقوال:

فقيل: يجوز ذلك.

وقيل: يُمنع ذلك.

(

TAA ..........