إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٨٩وقيل: يجوز في حال الضرورة. قال الشيخ السالمي رحمة الله:
إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
(ولا أرى حصر الجواز في الضرورة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، ولكنَّ النعال المستخدمة الآن مختلفة عن النعال التي كانت تستخدم في ذاك الزمان، فالنعال المستخدمة الآن ترفع الرجلين عن الأرض، أما النعال المستخدمة قديماً فكانت لاصقة بالأرض، ولا ترفع الرجلين عنها، فلذلك قيل بالجواز حال الضرورة).
ومن أراد خلع نعاله وهو في الصلاة فليجعلها عن يساره لا عن يمينه؛ لأنَّ اليمين موضع الملك، بخلاف اليسار، فإنها موضع الشيطان، فكان أحقّ بالخزي والهوان، وكذلك إذا بصق في صلاته فليبصق عن يساره.
ا وذلك إذا كان يصلي بنعاله.
...... (
119) ..........
١٨٩ / ٤٦١
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.