إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

وقيل: لا بأس إذا ارتفع عنهم قليلاً أو انخفض. وقيل: له أن يرتفع، وليس له أن ينخفض.

والصحيح أنه يُمنع ذلك كله إلا في حالة الضرورة.

ولا يكون الإمام وراء حجاب يفصله عن المأمومين؛ لذا كره بعضهم أن

يقف الإمام في المحراب.

وقيل: إن وقف خارج المحراب، وكان سجوده بداخله فلا بأس عليه.

وقيل: لا بأس بصلاته في المحراب إذا كان واسعاً. والصحيح أنه لا كراهة في الصلاة داخل المحراب؛ لأنه يُعتبر من المسجد. وَفَضْلُهَا في أَوَّلِ الوَقْتِ اشْتَهَرُ

فلا

لينتظر

وَلْيَرْعَ فِي التَّخْفِيفِ وَالتَّطْوِيلِ الحالةِ الضَّعِيفِ وَالعَلِيلِ وَيَمْضِينُ عَلَى صَلاتِهِ مَتَى ضَاعَتْ صَلاةُ مَنْ وَرَاءَهُ أَتَى وَلا يَضُرُّهُ فَسَادُ مَنْ وَرَا لَكِنْ فَسَادُهُ يَضرُّ إِنْ طَرَا فَقَطْعُهَا بَغَيْرِ عُدْرٍ مُفْسِدُ علَيْهِمُ وَالعُذْرُ لَيْسَ يُفْسِدُ

205 .......... (

) ..........