إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

حد السفر الذي يجب فيه القصر فرسخان؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى العصر ركعتين بذي الحليفة.

وقيل: إنَّ القصر يجب على من سافر لأجل طاعة أو لأجل مباح، أمَّا مَنْ خرج باغياً، أو قاصداً العدوان، أو كان عبداً أبقاً عن سيده، أو امرأة ناشزاً،

فلا يجوز لهم قصر الصلوات، تضييقاً عليهم لمعصيتهم.

وقيل: إنَّ القصر واجب على كلِّ مسافر ما دام قد جاوز الفرسخين، دون النظر إلى نيّته في السفر، وهو الصحيح؛ لأن القصر عزيمة يستوي فيها

المطيع والعاصي

ومَن نَوَى السفر ومجاوزة الفرسخين فعليه أن يقصر الصلوات إذا خرج من

عمران بلده، ولو لم يُجاوز الفرسخين.

وقيل: بل يقصر إذا خرج من بيته. وقيل: لا يقصر حتى يجاوز الفرسخين.

قال الشيخ السالمي رحم الله:

ويُقدَّر حالياً باثني عشر كيلومتراً.

رواه البخاري (1547) ومسلم (690) وأبو داود (1202).

....... (

YTV) ..........