إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

الصلاة

وإذا أمر السيد عبده بأنْ يُتِمَّ الصلاة في بلد ما، لزمته طاعته، وامتثال أمره.

وإذا تزوج المسافر في سفره امرأة مقيمة، فإنها لا تقصر الصلاة حتى تخرج من وطنها مجاوزة الفرسخين، وبعد ذلك تتبع زوجها، بخلاف العبد، فإنه يتبع سيده بعد العقد مباشرة.

وإذا تزوج المقيم امرأة مسافرة، فعليها أن تُتِمَّ الصلاة في بلد زوجها بعد أن

يُسلمها المهر.

وقيل: لا تقصر حتى ينقلها إليه، وهو الصحيح.

تحقيقات کا ميوزير علوم اسراري

واختلف في صلاة الصبي إذا بلغ سن التكليف:

فقيل: عليه أنْ يُتِمَّ الصلاة في البلد التي بلغ فيها، ولو كان في السفر؛ لأنه كان قبل البلوغ تابعاً لأبيه، أما بعد بلوغه فصلاته صلاة نفسه. والصحيح أنه إذا بلغ في وطنه وجب عليه الإتمام، أما إذا بلغ في السفر

فعليه أن يقصر الصلاة.

....... (

YEE) ..........