إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
وإذا أسلم المشرك في غير بلده فعليه أن يقصر الصلاة ما لم يتخذ ذلك المكان وطناً؛ لأنه غير تابع لأحد.
وإذا بلغ الصبي وهو يُصلّي، لزمته إعادة الوضوء والصلاة؛ لأنَّ صلاته قبل البلوغ نفل وببلوغه وجب عليه أداء الفرض، والنفل لا يقوم مقام
الفرض
والأنثى تتبع أباها في صلاتها ولو بعد البلوغ؛ لأنها غير مستقلة بنفسها، فإذا تزوجت فحينئذ تتبع زوجها.
فصل في حكم القصر
وَفِعْلُهُ يَلْزَمُ مَنْ قَدْ سَفَرَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكُمْ مُخيَّرًا لَوْ كَانَ بِالتَّخْيِيرِ كَانَ الْمُصْطَفَى أسبقنا على التمام والوفا ولم يُتِمَّ أَبَداً في سَفَرٍ كَيْفَ لَنَا نَقُولُ بِالتَّخَيرِ فَمَنْ أَتَمَّ وَهُوَ فِي حَالِ السَّفَرْ عَلَيْهِ أَنْ يُبْدِهَا قَوْلاً شُهِرْ وَبَعْضُهُمْ أَلْزَمَهُ يُكَفِّرَا لأنَّه خَالَفَ ما قد أمرا
وَقِيلَ قَدْ أَسَا وَمَا عَلَيْهِ شَيءٌ وَلَكِنْ لا يَعُدْ إِلَيْهِ وَذَاكَ أَنَّهُ أَتَمَّ اللازِمَا وَزَادَ بَعْدَهُ فَكَانَ سَالَا
....... (
YEO) ..........