إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦الصلاة
وإِنْ يُصَلِّ مَوْضِعَ السَّمَامِ قصْراً يُكَفِّرَنَّ بِالإِرْغَامِ وَذَاكَ إِنْ لَمْ يُدْرِكِ الإِعَادَهُ فَإِنْ
أَعَادَهَا فَلا زِيَادَهُ
يجب على المسافر قصر الصلوات الرباعية ما دام في سفره، وليس مُخيَّراً في ذلك؛ لأنَّ القصر عزيمة وليست رخصة، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في
سفره، فمن أتم الصلاة في سفره فعليه أن يُبدلها.
وقيل: عليه الكفارة مع البدل.
وقيل: أساء بفعله، ولا شيء عليه؛ لأنه صلَّى الركعتين الواجبتين عليه، وزاد عليهما ركعتين، ولكن لا يعود لفعل ذلك مرة أخرى، وهو الراجح.
ومن قصر الصلاة في وطنه فعليه إعادتها أربعاً، وإن تهاون حتى خرج الوقت فعليه الإعادة والكفارة.
وَإِنْ نَسِيتَ لِلصَّلاةِ في السَّفَرُ ثُمَّ ذَكَرْتَهَا وَأَنْتَ فِي الحَضَرْ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّبَنُ تَامَا وَهَكَذَا مَنْ نَسيَ الإِثْمامَا يُصَلِّيَنَّهَا إِذَا مَا ذَكَرَا في سَفَرٍ صَلاةَ قَصْرٍ وَانْبَرَى وَإِنْ يَكُنْ قَدْ فَسَدَتْ فَأَبْدِلا كَمِثْلِ مَا قَدْ لَزِمَتُكَ أَوَّلا
.
(
YET) ..........