إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٧الطهارات
باب الاستنجاء
وَمَنْ يَبُلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِي وهُوَ أَمِينُ نَفْسِهِ فِي الأَمْرِ
وَيَأْخُذَنُ ثَلاثَةٌ
أَحْجَارًا وَيَفْعَلَنْ بين الاستجمارا
وَقِيلَ يُسْتَنْجَى بِمَاءِ زَمْزَم وَكُل مُسْتَنْجِ بِهِ لَمْ يَأْتَمِ
لأَنَّهُ
كَسَائِرِ
المياه
حكما وَمَا بِهِ مِنَ اسْتِبَاءِ
وإنْ يَكُنْ أَعْظَمَ مِنْهَا فَضْلا فَذَاكَ وَصْفُ لَيْسَ يَنْفِي الحِلا
بعد أن يقضي الرجل حاجته يلزمه الاستبراء من البول، فيعصر ذكره ثلاث مرات؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «إِذَا بَالَ
علوم:
أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتِرْ ذَكَرَهُ ثَلاثاً»، ثم يستجمر بجامد منسف - كورق المحارم أو الحجارة –، ثم يستنجي بالماء.
ويجوز الاستنجاء بماء زمزم؛ لأنه كغيره من المياه في الحكم، وإن كان أعظم
فضلاً منها، ففضله لا يمنع من الاستنجاء به.
رواه ابن ماجه (326) وأحمد (18955)، والنتر هو الجذب واستنتر الرجل من بوله اجتذبه
واستخرج بقيته من ذكره. (لسان العرب 445/ 8).
....... (
TV) ..........