إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

مَن ضَيَّع الصلوت المفروضة فلا تُقبل منه النوافل؛ لأنَّ النوافل تابعة

للفرائض ومكملة لها.

ومن كان عليه قضاء للصلوات المفروضة، فلا يُصلِّي نافلة حتى يقضي ما

عليه من فرائض

وقيل: لا بأس إذا صلَّى نافلة إن كان عازماً على قضاء الفريضة.

والقول الأول هو الأحوط.

واختلف فيمَن صلَّى نافلة بثوب نجس لم يعلم بنجاسته إلا بعد الانتهاء

منها، هل عليه أن يُبدلها أم لا؟

سن سالى

علوم

فقيل: عليه البدل؛ لأنه دخل في الصلاة.

وقيل: لا بدل عليه؛ لأنها غير واجبة عليه من أول الأمر.

والقول الأول هو الأحوط.

....... (

YVY) ..........