إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

الصوم

فرض الله على عباده صيام شهر رمضان من كل عام، وما عداه من الأيام والشهور فالصوم فيها مُستحب، إلا صيام يوم الشك والعيدين، فإنَّ صيامهما محرم؛ لما روي عن جابر بن زيد الله أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم

الشك -وهو آخر يوم من شعبان - ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وقال: «مَنْ

صَامَهَا فَقَدْ قَارَفَ إِثْماً».

وكذلك يحرم صيام أيام التشريق.

وقيل: إن صوم يوم الشكٍّ وأيام التشريق مكروه وليس بحرام.

وقد ذكر الشيخ الصايغي الله في أرجوزته كلاماً عن صيام يوم الشك، حيث

قال ما معناه:

(خير بعض العلماء في صيام يوم الشكّ، فبعضهم استحب الفطر فيه، وبعضهم استحب صيام نهاره و قيام ليله بيات و رمان بادي

وقال في موضع آخر:

(صيام يوم الشكٍّ أحوط إذا كان سحاب، أما في الصحو فينتظر إلى نصف النهار حتى يرجع المسافرون، لعلهم يأتون بخبر عن الهلال، فإنْ لم يَأْتِ أحد بخبر

أفطروا).

قال الشيخ السالمي عم الله

ا رواه الربيع (324).

(

YAA) ..........