إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣١١إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
من أفطر في رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فعليه قضاء الأيام التي أفطرها، ويُؤمر أن يقضيها مُتَّصلة، وألا يُقدِّم على القضاء نذراً أو كفَّارة يمين إلا إذا كان قد عيّن أياماً نَذَرَ الصيام فيها، فله أن يُقدِّم النذر على
القضاء.
وكذلك أيضاً - من باب الاحتياط - ألا يُقدِّم صيام النافلة على القضاء.
ومَن أَخَّر القضاء تهاوناً حتى دخل عليه رمضان القادم، فعليه - مع القضاء - أن يُطعم عن كلِّ يوم مسكيناً، كفارة على تهاونه. وقيل: عليه القضاء فقط، ولا كفَّارة عليه، وبهذا قال الشيخ أبو سعيد الكدمي
وأكثر الأصحاب على القول الأول. ما دى
ومن صام عنه ورثته لكبَر، أو لمرض يُضعفه عن الصيام، فعليهم أن يجعلوا الصيام بينهم متصلاً، فيصوم اللاحق عند فطر السابق، وليس لهم أن يصوموا عنه بعض الأيام ويُطعموا عن بعضها، فإما أن يصوموا جميع الأيام، وإما أن يُطعموا عن جميعها، كما روي عن جابر بن زيد الله أنه جاءه رجل يسأله عن
ا تقدمت ترجمته ص (60).
11) ..........