إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

أما الثمار التي تُسقى بالغَرْب والدلاء والآلات الحديثة ففيها نصف العشر؛ لقول النبي: فِيهَا سَفَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوالِي وَالغَرْب

نِصْفُ العُشْرِ».

واختلف في الزروع إذا أُسست بمياه الأنهار، ثم سقيت بعد ذلك بالآبار:

فقيل: زكاتها على ما أُسِّسَتْ عليه.

وقيل: زكاتها على ما أُدركت عليه.

وقيل: تُزكَّى بحساب الأيام.

قال الشيخ السالمي رحمه الله:

(والقول بوجوب الزكاة على ما أدركت عليه هو الراجح؛ لأنَّ زكاة الثمار تجب

بالإدراك).

واختلف فيمن أطنى نخيلاً مُدركة، فأكلها المطني رطباً ويُسراً:

فقيل: لا زكاة فيها.

وقيل: تجب فيها الزكاة.

وقيل: إذا بقي بها شيء من التمر لم يؤكل ففي جميعها الزكاة. أما إذا حصدت الغلة تمراً ففيها الزكاة بلا خلاف.

الغرب: هي الدلو العظيمة.

2 رواه الربيع (331).

....... (

331

........