إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٣١إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
أما الثمار التي تُسقى بالغَرْب والدلاء والآلات الحديثة ففيها نصف العشر؛ لقول النبي: فِيهَا سَفَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوالِي وَالغَرْب
نِصْفُ العُشْرِ».
واختلف في الزروع إذا أُسست بمياه الأنهار، ثم سقيت بعد ذلك بالآبار:
فقيل: زكاتها على ما أُسِّسَتْ عليه.
وقيل: زكاتها على ما أُدركت عليه.
وقيل: تُزكَّى بحساب الأيام.
قال الشيخ السالمي رحمه الله:
(والقول بوجوب الزكاة على ما أدركت عليه هو الراجح؛ لأنَّ زكاة الثمار تجب
بالإدراك).
واختلف فيمن أطنى نخيلاً مُدركة، فأكلها المطني رطباً ويُسراً:
فقيل: لا زكاة فيها.
وقيل: تجب فيها الزكاة.
وقيل: إذا بقي بها شيء من التمر لم يؤكل ففي جميعها الزكاة. أما إذا حصدت الغلة تمراً ففيها الزكاة بلا خلاف.
الغرب: هي الدلو العظيمة.
2 رواه الربيع (331).
....... (
331
........