إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢الزكاة
ما أَطْعَمَ الصَّادِمُ فِيهِ مُختلف فِيهِ الزَّكَاهُ قَدْ رَأَى بَعْضُ السَّلَفْ
إِنْ كَانَ قَدْ كِيلَ، وَإِنْ لَمْ يُكَلِ
وَقَالَ بَعْضُ في كلا الوَجْهَيْنِ لَيْسَ
شَيْءٌ
مَقَالُ الأُولِ
شَيءٌ بِغَيْرِ
وقيل في الوَجْهَيْنِ مِنْهُ تُؤْخَذُ زَكَاتُهُ وَالعُشْرُ وَالعُشْرُ مِنْهُ يُنْفَذُ
وَالقَرَّازِ
وَأَجْرَةُ الدَّوَّاسِ وَالجَزَّازِ وَأُجْرَةُ الشَّائِفِ جميعها فِيهَا الزَّكَاة تَلْزَمُ تخرجُ بَعْدَ أَنْ تُزَكَّى الأَسْهُمُ والخُلْفُ فِي الصَّارِمِ يَخْرُ جَنَّا في هَذِهِ الوُجُوهِ فَافْهَمَنَّا
اختلف فيها أكله الصارم، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
فقيل: تجب الزكاة فيه إذا كيلت الثمرة أو وزنت، أمَّا إذا لم تُكَلِّ أو توزن فلا زكاة
علوم ا
وقيل: لا زكاة فيها أكله الصارم، سواء كيلت الثمرة أو لم تكل.
وقيل: تجب الزكاة فيه سواء كيلت الثمرة أو لم تكل.
والقول الأول هو الراجح.
وأُجرة الدوَّاس والجزاز والشائف والقرّاز تجب فيها الزكاة، فتخرج أجرتهم
بعد أنْ تُزَكَّى الغلة.
الصارم: هو الجذاذ الذي يقطع الثمر من النخيل. (لسان العرب 324/ 5).
....... (
Y) ..........