إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

الزكاة

إذا تلف الزرع بعد إدراكه، وكان قد بلغ النصاب، فيجب إخراج الزكاة يما بقي

منه - ولو قليلاً -، أما ما تلف منه فلا زكاة فيه.

أما إذا أتلفه معتد، وضمن ما أتلفه فتجب الزكاة في الدراهم التي دفعت لرب

الزرع إذا بلغت النصاب.

وقيل: لا زكاة فيها.

والراجح وجوب إخراج زكاتها؛ لأنها عوض عن الزرع المتلف.

ومن كانت له زراعة لم تبلغ النصاب، ثم وَرِث زرعاً مُدركاً، فيجب عليه حمل الزرعين بعضهما على بعض، ويزكيهما جميعاً.

ولا زكاة في الصَّوَافِي، إلا إذا أُجْرَت أرضها من يزرعها من المسلمين، ففيها

الزكاة.

مرکز تحقيقات کا موت مر علوم اسلامي

ولا زكاة في زراعة الذمي إذا زرع شيئاً من الحبوب التي تجب فيها الزكاة؛ لأنَّ

الزكاة طهارة لمال المسلم.

وإذا كان للبيدار عِذق في كلّ نخلة، فزكاتها محمولة على جميع المال، ولو لم يبلغ

النصاب في تلك العذوق بنفسها.

ا الصَّوَافِي - بتخفيف الواو -: جمع صافية، وهي الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا

ولا وارث لها، وتكون تابعة لبيت المال.

....... (

TE) ..........