إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

وَامْرَأَةٌ

خَالَطَتِ

الخليلا

في مَالِهَا وَدَفَعَتْ نَخَيلا

يشَاءُ فماله

وَمَالُها

سَوَاءٌ

يَفْعَلُ فيها كَيْفَما يجمَعُ كُل وَاحِدٍ مِنْ جِهَتِهُ وَيُحْمَلَنَّ فِي زَكَاةِ غَلَّتِهْ كَذَلِكَ الأَوْلادُ مَعْ أَبِيهِمْ إِنْ كَانَ فِي مَقَامِهِ يَجْوِيهِمْ وكُلُّ قَوْمٍ أَصْلُهُمْ سَوَاءٌ في مَزْرَع نَحُكْمُهُمْ مهم سواء فَيُؤْخَذُ العُشْرُ مِنَ الجَمِيعِ مِنْ غَيْرِ تَقْسِيمِ وَلا تَوْزِيعِ وَمَنْ كَرَى أَرْضاً بِحَبِّ سُمِّيَا مِنْ أَرْضِهِ كَيْلاً قد عنيا به زَكَاتُها قِيلَ عَلَى مَنْ زَرَعًا لَيْسَ عَلَى الأَجْرَةِ شَيْءٌ شُرِعًا وإن يَكُنْ أَقْعَدَهَا بِخُمُسِ مِنْ زَرْعِهَا أَوْ رُبُعٍ أَوْ سُدُسِ زَكَاتُها مِنَ الجَمِيعِ تُخْرَجُ لأنها لأنها الشركةُ فِيهَا تَلِجُ وَالأَرْضُ مَهْمَا غُصِبَتْ تُعَشَّرُ وَقِيلَ لا وَالغَصْبُ مَعْنى يُحْجَرُ وَمُسْلِمٌ بَاعَ لأَهْل الشِّرْكِ أرْضاً فَقِيلَ دَائِماً تُزَكِّي وقَالَ قَوْمٌ لا تُزَكَّى بَعْدَمَا بيعت لأنها تخص المسلما

إذا خالطت المرأة زوجها بمالها النخيل، وولته إيَّاه يفعل فيه ما يشاء، فحكم مالهما كالمال الواحد، فيُزگى جميعه - ولو لم يبلغ مال أحدهما النصاب.

وكذلك أموال الأولاد مع أبيهم، تجب فيها الزكاة.

....... (

335

) ..........