إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

الزكاة

وإذا اشترك جماعة في زراعة فتجب الزكاة فيها ولو لم يبلغ مال أحدهم النصاب.

ومن أجر أرضاً للزراعة بحب مُسمّى، فالزكاة على الزارع، ولا زكاة في الأجرة، أمَّا إذا أَجرها بخُمس الحب، أو سدسه، أو ربعه، فالزكاة على الأجير والمؤجر

معاً؛ لأنهما شريكان.

واختلف في الأرض المغصوبة، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟

فقيل: يجب إخراج العشر منها.

وقيل: لا زكاة فيها، وهو الراجح

وإذا باع المسلم أرضه لمشرك، وكان يُزكّيها من قبل، فهل تجب فيها الزكاة بعد

انتقالها للمشرك أم لا؟ رات کا کورس علوم سولي

فقيل: نجب فيها الزكاة دائما؛ لوجوب الزكاة فيها من أصلها.

وقيل: لا تجب فيها الزكاة؛ لأنَّ الزكاة تخص المسلم، وهو الصحيح.

....... (

*) ..........