إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

باب زكاة النقود والتَّجَارَةِ

وَعَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النُّقُودِ جميعها

والمتجرِ المَعْهُودِ

علَى سَوَاءٍ تُجْمَعَنَّ طرا وَتُخْرَجَنَّ

فِضَّةٌ

وتبرا

وَيُحْمَلَنَّ

بَعْضُهُ

لكَيْ يُؤَدَّى مِنْهُ حَقُّ الْفَرْضِ

لِبَعْضٍ

وَيُخْرَجَنَّ مِنْهُ رُبْعُ العُشْرِ منْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ وَمَنْجَرِ وَقَدْ مَضَى نِصَابُ كُلِّ وَاحِدٍ وَهَاهُنَا أذكر حكم الزائد

مَا زَادَ فَوْقَ المِائَتَيْنِ دِرْهَمَا فما

فينتهي

لأَرْبَعِينَ

بِهِ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَفْحَمَا

فَإِذَنْ

في كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَم حَسَنُ

وَعَشْرَة الفِضَّةِ فِي المِقْدَارِ كَمِثْلِ مِثْقَالٍ مِنَ النُّضَارِ في كُلِّ عِشْرِينَ مِنَ الْمَثَاقِلِ نُصَيْفُ مِثْقَال إِلَى تَكَامُلِ وَإِنْ تَكُنْ زَادَتْ عَلَيْهَا أَرْبَعَهُ فَعُشْرُ دِينَارٍ تَضُمُّهُ مَعَهُ وَهَكَذَا تَصْنَعُ فِيمَا زادا حَتَّى يَقُوتَ الحَصْرَ وَالتَّعْدَادَا

تجب الزكاة في النقود كلها، سواء كانت فضة أو ذهباً، وكذلك تجب الزكاة في

التجارة.

والذهب والفضة يُحملان على بعضهما البعض، ومقدار الزكاة فيهما ربع العشر.

وقد تقدَّم أنَّ نصاب الفضة مائنا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً.

....... (

TV) ..........