إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

الزكاة

فما زاد على مائتي درهم من الفضة فلا زكاة فيه حتى يصل إلى مائتين وأربعين در هماً، وبعدها ففي كل أربعين درهماً بعد المائتين يُخرج منها درهم واحد.

وكذلك ما زاد على عشرين مثقالاً من الذهب فلا زكاة فيه حتى يصل إلى أربعة وعشرين مثقالاً، وبعدها ففي كل أربعة مثاقيل بعد العشرين يُخرج منها عشر

مثقال.

كَحَاضِرٍ

سَنِيٌّ

وَإِنْ يَكُن دَيْنٌ على ملي فَحُكْمُهُ تُزَكَّه مَع مَا تُزَكِّي ذَهَبًا أَوْ فِضَّةٌ إِنْ كَانَ دَيْناً وَجَبَا

إنْ كُنْتَ فِي حَدِّ الإِيَاسِ مِنْهُ

ومَا عَلَيْكَ مِنْ زَكَاةٍ وَلا زَكَاةَ في صَدَاقِ الغَانِيَة مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْبِضَهُ عَلانِيَة وَإِنْ يَكُنْ دَيْنُ عَلَيْكَ حَضَرًا فَارْفَعْ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرًا وَذَاكَ فِي المَضْرُوبِ يَرْفَعَنَّا والخلْفُ في الحلي يُرْفَعَنَّا فَقِيلَ كَالدَّرَاهِمِ المَضْرُوبَه تَرْفَعُ وَالبَعْضُ يَرَى وُجُوبَهُ وبعضُهُمْ خَرَّجَ حُكْمَ الدِّينِ بِالرَّفْعِ فِي غَيْرِ زَكَاةِ العَيْنِ وَقَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ لا يَرْفَعُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ مِمَّا يُشْرِعُ وَكُلُّ شَيْءٍ يُشْتَرَى لِلْفَائِدَهُ فِيهِ الزَّكَاةُ نَحْوَ هَذِي القَاعِدَةُ مِنَ الشَّبَابِ أَوْ مِنَ السلاح أو مَعْدَنٍ أَوْ جَوْهَرٍ وَضَاحِ أَوْ مِنْ أُصُولِ أَوْ عَرَوضِ تُشْتَرَى أو حَيَوَانٍ إِنْ أَرادَ المَنْجَرَا

....... (

TA) ..........