إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
فَهَذِهِ
زَكَاهُ
وَذَاكَ طَيِّبَاتُ ما
الاكتساب دَلَّ عليها محكم الكتاب اكْتَسَبْنَا تنفِقُ
منها حينما احتسبنا
زكاة الدين تجب على الدائن إذا كان الدَّيْن غير مُؤجل، أو كان مُؤجّلا حان أجله، وكان المدين وفيا.
أما إذا كان الدَّيْن مؤجلا لم يَحِنْ أجله، أو حان أجله وكان المدين مُماطِلاً، فلا تجب زكاته على الدَّائِن - ولو حان أجله -، حتى يقبضه من المدين، ويحول عليه
الحول.
ولا زكاة في الدين إذا كان الدائن يائساً مِن رَدَّه حتى يستوفيه من المدين.
ولا زكاة على المرأة في صداقها حتى تقبضه، فإذا قبضته وكان يبلغ النصاب وحال عليه الحول فعليها زكاته.
ومن وجبت عليه زكاة، وكان عليه دين حان أجله، فإنه يرفع من الزكاة بقدر الدَّيْن الذي عليه، وهذا إذا وجبت عليه الزكاة في النقود المضروبة، وكان الدين الذي عليه منها أيضا.
واختلف فيهما إذا وجبت الزكاة في الحلي، فهل يرفع من زكاتها بقدر الدين
الواجب عليه أم لا؟
فقيل: يرفع منها بقدر الدين، حكمها حكم الدراهم المضروبة.
....... (
rra) ..........