إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠الزكاة
وقيل: يرفع من الزكاة في جميع الأصناف ماعدا الذهب والفضة. وقيل: لا يرفع شيئاً من الزكاة في جميع الأصناف التي تجب فيها الزكاة. والقول الأول هو الراجح.
وكلُّ شيء يشتريه المسلم بقصد التجارة من ثياب أو سلاح أو جواهر أو أحجار كريمة أو أصول أو عروض أو حيوانات ففيه الزكاة، وهي ربع العشر؛ لقول الله: يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ.
بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ
وَفِي المَوَاشِي غَنَما
وإبلا
وَبَقَراً حَقُّ الزَّكَاةِ حَصَلا
عام
وَكُلُّ صِنفِ فَلَهُ مَرَاتِبُ يَكُونُ مِنْ تَعْدَادِهِنَّ الوَاجِبُ في الإِبِلِ الخَمْسِ تَكُونُ شَاءُ والعَشْرِ شَاتَانِ هِيَ الزَّكَاةُ وَكُلُّ نَفْسٍ فَلَهَا شَاةٌ إلى أَنْ تَبْلُغَ العِشْرِينَ عَدًّا كَمُلا وإِنْ تَزِدْ خَمْسٌ فَبِنْتُ سَنَةِ بنتُ خَاضِ تُدْعَى فِي التَّسْمِيَةِ وَإِنْ تَزِدْ عَلَى الثَّلاثِينَ بِسِتْ بنتُ لَبُونٍ بَنْتُ عَامَيْنِ كُسِتْ وَإِنْ تَزِدْ عَشْرٌ فَفِيهَا تَجِبُ بنتُ ثَلاثِ حِقَّةٌ تُلَقَّبُ
لأربع
سنينا
وفي بَعِيرِ صَاحِبِ الستينا
جَزَعَةٌ
1 سورة البقرة الآية (267).
.
(
TE.) ..........