إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤

الطهارات

وَمَنْ أَرَادَ الاغْتِسَالَ فَلْيَبُلْ لِيَذْهَبَ البَاقِي هُنَاكَ أو يَقِلْ وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الغُسْلا مِنْ بَعْدِ ذَاكَ إِذْ أَجَادَ الفِعْلا وَالخُلْفُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ إِنْ لَمْ يَبلُ إِذَا رَأَى مَدِيدَهُ

مَن أراد أن يغتسل من الجنابة فعليه أولاً أنْ يُريق البول؛ ليخرج ما بقي من فضلات المني، فإذا بال ثم خرج شيء من المني بعد الغسل فلا يلزمه إعادة

الغسل.

واختلف فيما إذا اغتسل ولم يبل، قبله، ثم رأى شيئاً من المني بعد الغسل،

هل تلزمه إعادة الغسل؟

ساري

والراجح إعادة الغسل دون الصلاة إن كان قد صلَّى بذلك الغسل.

والصواب أنه يجزيه غسل واحد ينوي به الغسل من الجنابة وغسل الجمعة في آن واحد، لأن

الحكمة من الغسل هو إزالة النجاسة، وذلك يتحقق بغسل واحد.

....... (

TE) ..........