إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

وَإِنْ تَزِدْ سِنًّا عَلَى السَّبْعِينَا

لَبُونَتَانِ

حَقُهَا

يقينا

وَإِنْ تَكُنْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ عَدَدْ فَحِفَّتَانِ فَرضُهَا حُكْما وَرَدْ

وَمِائَةٌ مِنْ بَعْدِهَا عِشْرُونَا وَوَاحِدٌ وَبَعْدَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَا لبونة والحقه لَبُونَةٌ

ثلاثة

لبونا

لِلْخَمْسِينَا

لَوْ بَلَغَتْ مِنَ الأُلُوفِ عَدَدَا وَهَكَذَا البَاقِرُ فيما وَرَدَا

وإنما

وَلَيْسَ

مختلف

الأسماء

والسن والحكم بها سواء

الذُّكُورِ

فِي قُتُوبَةِ المَعامِلِ شَيءٌ وَلا في البَقَرِ العَوامِلِ وإنما تَكُونُ فِي السَّوَائِمِ لا في العلُوفات من البهائم وَفَرْضُهَا فِي سِنَّهَا المَذْكُورِ منَ الإِنَاثِ لا مِنَ الذَّ إلا مخاضاً عُدِمَتْ فَيُكْفِي ابْنُ لَبُونِ ذَكَرُ في الوَصْفِ وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ ذِي الأَعْدَادِ فَرِيضَةٌ تُنقل بِالإِسْنَادِ

تَقدَّم أنَّ الزكاة تجب في الأنعام -وهي: الإبل والبقر والغنم، ولكل واحد من هذه الأصناف أحوال ومراتب لوجوب الزكاة فيها:

أما الإبل، ففي الخمس منها شاة واحدة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض - وهي بنت سنة -، وإذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون - وهي بنت عامين، فإذا بلغت ستّا وأربعين ففيها حقة - وهي بنت ثلاث سنين -، فإذا

....... (TE 1 .......... (

TE) ..........