إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

الزكاة

بلغت إحدى وستين ففيها جذعة - وهي بنت أربع سنين، فإذا بلغت ستّا وسبعين ففيها بنتا، لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، فإذا بلغت إحدى وعشرين بعد المائة ففيها ثلاث بنات لبون، وبعد ذلك ففي كل أربعين

منها بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ولو بلغت ألوفاً من الأعداد

وزكاة البقر كزكاة الإبل حُكماً وسنا، ولا تختلف عنها إلا في التسمية فقط: ففي الخمس من البقر شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين منها ففيها جذعة - وهي بنت سنة، فإذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها ثَنِيَّة - وهي بنت عامين، فإذا بلغت ستّا بنت أربع سنين.

وأربعين ففيها سديس - وهي بنت أربع سنين، وهكذا في الباقي.

ولا تجب الزكاة في الأنعام المخصصة للعمل وحمل المتاع، ولا التي يعلفها

ساري

صاحبها، وإنما تجب في السوائم - وهي التي ترعى من الفلوات -؛ لقول النبي

: «لَيْسَ فِي الجَارَّةِ وَلا فِي الكَسْعَةِ وَلا فِي النَّخَةِ وَلا فِي الجَبْهَةِ صَدَقَةٌ».

ويُخرج في الزكاة من الإناث لا من الذكور، إلا إذا لم يوجد بنت مخاض فيُجزي

أن يُخرج ابن لبون ذكر.

وليس فيما بين الفريضتين زيا

1 رواه الترمذي (621) والنسائي (2449) وابن ماجه (1798) والدارمي (1662).

2 رواه الربيع (338)، وقال: (الجارة: الإبل التي تجرُّ بالزمام، وتذهب وترجع بقوت أهل البيت،

والكسعة: الحمار، والنخة: الرقيق، والجبهة: الخيل).

....... (

YEY) ..........