إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤الزكاة
فإذا زادت شاة واحدة بعد المائتين ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، وبعد هذا ففي كلِّ مائة منها شاة واحدة إلى ما لا نهاية.
وقيل: إذا زادت شاة واحدة بعد الثلاثمائة ففيها أربع شياه.
وقد ثبت عن النبي أنه قال للسُّعاة: «لا تَأْخُذُوا مِنْ أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ سَخْلَةٌ، وَلَا رُبَّى، وَلا أَكُولَةٌ، وَلا فَحْلاً، وَلا شَارِفَةٌ، وَلا ذَاتَ هُزَالٍ، وَلا ذَاتَ عُوَارٍ»، وقال عمر بن الخطاب الله للسعاة: «لا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ النَّاسِ، وَلَا الحَافِلَ»، بل على المصدّق أنْ يأخذ من أوسط الأجناس، وهو ما لا ضرر فيه على المالك، ولا حيف فيه على الزكاة، كأن يأخذ مما يصلح للأضحية، -وهي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة.
وقيل: يجوز له أن يأخذ الجذعة السمينة - وهي التي دخلت في السنة الثانية.
سامي
وإذا كانت الأغنام جميعها سخالاً فيجوز أخذ الزكاة منها، ولا يُكلف صاحبها
أن يشتري ما فرض في الزكاة.
وقيل: لا يُخرج إلا ما فُرض ولو بالشراء.
رواه الربيع (335)، وقال: (السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، والربى: التي تربي ولدها، والأكولة شاة اللحم وهي السمينة، والفحل: هو التيس الذي ينزو على الإناث، والشارف:
هي المسنة).
2 رواه الربيع (336)، وقال: (الحزرات: الخيار، والحافل ذات الضرع العظيم).
....... (
TEE) ..........