إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

الزكاة

فإذا زادت شاة واحدة بعد المائتين ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، وبعد هذا ففي كلِّ مائة منها شاة واحدة إلى ما لا نهاية.

وقيل: إذا زادت شاة واحدة بعد الثلاثمائة ففيها أربع شياه.

وقد ثبت عن النبي أنه قال للسُّعاة: «لا تَأْخُذُوا مِنْ أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ سَخْلَةٌ، وَلَا رُبَّى، وَلا أَكُولَةٌ، وَلا فَحْلاً، وَلا شَارِفَةٌ، وَلا ذَاتَ هُزَالٍ، وَلا ذَاتَ عُوَارٍ»، وقال عمر بن الخطاب الله للسعاة: «لا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ النَّاسِ، وَلَا الحَافِلَ»، بل على المصدّق أنْ يأخذ من أوسط الأجناس، وهو ما لا ضرر فيه على المالك، ولا حيف فيه على الزكاة، كأن يأخذ مما يصلح للأضحية، -وهي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة.

وقيل: يجوز له أن يأخذ الجذعة السمينة - وهي التي دخلت في السنة الثانية.

سامي

وإذا كانت الأغنام جميعها سخالاً فيجوز أخذ الزكاة منها، ولا يُكلف صاحبها

أن يشتري ما فرض في الزكاة.

وقيل: لا يُخرج إلا ما فُرض ولو بالشراء.

رواه الربيع (335)، وقال: (السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، والربى: التي تربي ولدها، والأكولة شاة اللحم وهي السمينة، والفحل: هو التيس الذي ينزو على الإناث، والشارف:

هي المسنة).

2 رواه الربيع (336)، وقال: (الحزرات: الخيار، والحافل ذات الضرع العظيم).

....... (

TEE) ..........