إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

فَدَفْعُ ذَا وَنَحْوِهِ تَبْدِيلُ

لواجب

عينه

الرَّسُولُ

فَالْفَرْضُ غَيْرُ مَا هُمْ قَدْ دَفَعَا فلا أُجِيرُ مِثْلَ ذَا أَنْ يَدْفَعَا

لِلضَّيْفِ حَقٌّ غَيْرُ ذِي الزَّكَاةِ جَاءَتْ

به

الأخبارُ عَنْ ثِقَاتِ وَقِيلَ لا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ كَانَ ذَا يُسْرِ وَذَا أَقْوَاتِ

ولا لمنْ أَهْلُ الغِنَى تَعُولُهُ لأنه كَمِثْلِ مَنْ يَعُولُهُ

ولا

مُكَافَاةٌ عَنِ الأَمْوَالِ ولا

محاباة لأجل

لأَجْلٍ

حَالِ

وَالخَلْفُ فِي إِعْطَاءِ مَنْ أَبَانَا مِنْ وُلْدِهِ عَنْ عَوْلِهِ عَيَانًا فَقِيل إِنْ أَبَانَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهَا فَلَيْسَ يُجْزِيَنْ

وَهَكَذَا

عَطِيَّةُ

الزَّوْجَاتِ لا يعطهَا الزَّوْجُ مِنَ الزَّكَاةِ وَقَالَ بَعْضُ إِنَّهُ يُعْطِيهَا لغَيْرِ ما يَلْزَمُهُ إِلَيْهَا وَدَفْعُ بَعْضِهَا إِلَى البِيدَارِ يَجُوزُ إِنْ كَانَ أَخَا افْتِقَارِ وَمَنْ لَهُ فِي التَّجْرِ رِبْحٌ يَكْفِي لا يُعْطَى وَالخُلْفُ إِذَا لَمْ يَكْفِ وَمَنْ رَأَى شِعَارَ الافْتِقَارِ في أَحَدٍ أَعْطَاهُ لِلشِّعَارِ وَمَا عَلَيْهِ لازماً أَنْ يَسْأَلَهُ أَخَافُ إِنْ يَسْأَلَهُ أَنْ يُخْجِلَهُ وإِن يَبِنْ مِنْ بَعْدِ ذَا غِنَاهُ فلا ضَمَانَ عِنْدَهُمْ يَغْشَاهُ

لأَنَّ

عِلْمَهُ إِلَى

بَارِيه لكِنْ

عَلَيْهِ

رَدُّهَا

إِلَيْهِ

لا يجوز للغني أن يُطعم ضيفه من الزكاة، إلا إذا أخبره بذلك.

.... (

351

.......