إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٦

الطهارات

والراجح وجوب العرك مع تعميم الجسد بالماء؛ لأنه لا يصدق الاغتسال إلأ بالعرك.

وَمَنْ أَتَى في الغُسْلِ بِالمَسْنُونِ يُجْزِيهِ عَنْ وُضُوئِهِ المَصُونِ وَذَلِكَ الغُسْلُ الوُضُوءُ الأَكْبَرُ وَعِندَهُمْ هَذَا المَقَالُ أَكثرُ لأنه على الوُضُوءِ اشْتَمَلا وَزَادَ فَوْقَهُ بِحَيْثُ اغْتَسَلا أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَوَفَّا فِيهِ فَهُوَ عَنِ الوُضُوءِ لا يَكْفِيهِ وَهَاهُنَا عَحَل قَوْلِ المَنْع وَلَيْسَ لِلْخُلْفِ هُنَا مِنْ وَقْعِ لَكِنَّ قَوْماً أَطْلَقُوا إِذْ ذَكَرُوا وَلَمْ يَعُوا مَاذَا أَرَادَ الأثر

س تحقيقات کا ميوزير علوم اسلامي

إذا أتى المسلم بكيفية الغسل المذكورة، ولم يمس عورته الناقضة بعد وضوئه، فإنَّ ذلك الغسل يجزيه إذا أراد القيام للصلاة، ولا يلزمه تجديد الوضوء ما لم يأتِ بناقض، وهذا الغسل يُسمَّى بالوضوء الأكبر عند أكثر أهل العلم؛ لجَمْعِهِ بين الوضوء والغسل، أمَّا إذا لم يتوضأ في غسله فيلزمه

الوضوء إذا أراد القيام للصلاة، ولا يكتفي بالغسل لأداء الصلاة. فعلى هذا القول يُمنع من الصلاة حتى يَتوضّأ، خلافاً مِنْ قال بأنَّ الغسل يُجزي عن الوضوء - ولو لم يتوضأ في غسله - مستدلين بما روي عن السيدة