إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨الحج
قال: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ
ورخص بعضهم للفقير أن يحج عن غيره بأجرة ولو لم يحج عن نفسه من قبل.
ولا ينوب الصبي عن غيره في الحج قبل أن يبلغ.
ويجوز للمرأة أن تنوب في الحج عن أبيها أو عن أخيها؛ لحديث الخثعمية المتقدم.
وتجوز نيابة الأعمى عن البصير في الحَجّ، وكذلك تجوز نيابة العبد عن غيره إذا
أَذِنَ له سيده.
ومن خرج نائباً بالحج عن غيره، فنَسي اسم من ناب عنه، فيُجزيه أنْ يُحرم بالنية، فيقول عند التلبية: اللهم إني أُحرم من هذا الميقات –بحجة، أو بعمرة، أو بهما
معاً - عمَّن خرجتُ نائباً عنه».
م حقيقت کا پوري علوم داري
ومن أوصى بحجج كثيرة، فإنها تُؤدَّى مُرتبة، في كل عام حَجَّة.:وقيل: لا بأس أنْ تُؤَدَّى كلُّها في عام واحد، وهو الراجح.
ا رواه أبو داود (1811) وابن ماجه (2903) والدارقطني (2632).
....... (
A) ..........
٣٦٨ / ٤٦١
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.